فهرس الكتاب

الصفحة 4513 من 11780

سأله أبو طالب عن مثل الخراج؟

فقال: لا يستعان بهم في شيء.

"الفروع"6/ 205

قال أحمد في رواية محمد بن العباس وسئل عن الرجل يكون له الغلات في مثل هذا البلد -يعني: بغداد- فيمسحها ويخرج خراجها على ما وظف عمر -رضي اللَّه عنه- على السواد ويقسم على المساكين. قال: إن فعل فهو حسن.

ونقل يعقوب بن بختان في الرجل عما في يديه على ما وظف عمر -رضي اللَّه عنه- على كل جريب يتصدق به، قال: ما أجود هذا.

"الاستخراج لأحكام الخراج"ص 116

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يبيع الشيء على حد الضرورة أيشترى منه؟

قال: لا، كأنه يؤخذ بخراج.

فيبيع ليؤدي؟

قال: لا يعجبني أن يشتري منه.

"الاستخراج لأحكام الخراج"ص 114

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت