قال أحمد في رواية أبي طالب: في الذي يتقبل الآجام لا يدري ما فيها، والطسوج يتقبله لا يدري ما فيه من الطعام فهو أشر ما يكون.
وقال في رواية حرب وقد سُئل عن تفسير حديث ابن عمر: القبالات ربا [1] ؟
قال: هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل.
"الأحكام السلطانية" (186) ،"المعونة"3/ 246
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يأخذه العَشَّارُ يحتسب به من الزكاة؟
قال: نعم، يحتسب به. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (655)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله:"المتعدي في الصدقةِ كمانعها" [2] ؟
(1) رواه أبو عبيد في"الأموال"ص 76 (179) كتاب فتوح الأرضين صلحًا، باب: أرض العنوة تقر في أيدي أهلها.
(2) رواه أبو داود (1585) ، والترمذي (646) ، وابق ماجه (1808) كلهم من طريق سعد بن سنان، عن أنس، وتكلم أحمد في سعد، انظر:"تهذيب الكمال"10/ 265، وقال الترمذي في"العلل الكبير"1/ 321: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن سعد بن سنان فقال: . . .، وهو صالح مقارب الحديث. وحسنه الألباني في"صحيح أبي داود" (1413) . وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه إسحاق بن راهويه (410) .