فهرس الكتاب

الصفحة 4362 من 11780

1342 - حكم حلق الرأس واللطخ بالدَّم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حلقُ الرأسِ ولطخ بالدَّمِ؟

قال: هذا مَكروه، لم يُروى إلا في حديث سمرة [1] .

قال إسحاق: أما حَلق الرأس فَسُنة، وأما الدَّم فالزعفران بدله في الإسلامِ.

"مسائل الكوسج" (2789) .

قال صالح: قال: أشد ما سمعنا في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه"وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مع الغلام عقيقة، أميطوا عنه الأذى، وأريقوا عنه دمًا" [2] .

وسئل الحسن عن قوله"أميطوا عنه الأذى"قال: يحلق رأسه [3] .

ويقال: إن فاطمة حلقت رءوسهما أي: الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا.

"مسائل صالح" (621)

(1) حديث سمرة أخرجه الإمام أحمد 5/ 7 - 8، وأبو داود (2837) ، والترمذي (1522) ، والنسائي 7/ 166، وابن ماجه (3165) واللفظ لأحمد.

عن سمرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قَالَ:"كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه -وقال بهز في حديثه: ويدمى- ويسمى فيه ويحلق". قَالَ يزيد:"رأسه".

صححه الألباني في"صحيح الترمذي"2/ 94.

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 17، البخاري (5472) ، أبو داود (2839) ، الترمذي (1515) ، النسائي 7/ 164، ابن ماجه (3164) .

(3) علقه الحاكم 4/ 238 عن جرير بن حازم عنه بلفظ: هو الشعر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت