فهرس الكتاب

الصفحة 7912 من 11780

359 -الصدقة على موالي أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: وفيه:"هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه" [1] .

قال الإِمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة [2] ، عبد الرحمن بن القاسم [3] .

حديث عمير مولى آبي اللحم: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال:"نعم والأجر بينكما نصفان" [4] .

سئل الإِمام أحمد على هذا الحديث فلم يقل فيه شيئًا [5] .

(1) ذكره في"مسائل ابن هانئ" (2138) من حديث أبي همام عن ابن فضل قال: حدثنا هشام بن عروة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق"قالت: وعتقت، فخيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال. . . فذكره.

(2) أخرجه مسلم (1504) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. . . الحديث.

(3) "مسائل ابن هانئ" (2138) .

(4) أخرجه مسلم (1025) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعًا، عن حفص بن غياث، قال ابن نمير: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكًا. فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.

(5) "مسائل حرب"ص 471.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت