فهرس الكتاب
الصفحة 7159 من 11780
قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟
قال نعم. يعني: إذا كان معها رجل.
"المغني"14/ 205،"الفروع"6/ 593.
حجم الخط:
قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟
قال نعم. يعني: إذا كان معها رجل.
"المغني"14/ 205،"الفروع"6/ 593.