فهرس الكتاب

الصفحة 7159 من 11780

قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟

قال نعم. يعني: إذا كان معها رجل.

"المغني"14/ 205،"الفروع"6/ 593.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت