فهرس الكتاب

الصفحة 2688 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: وكمْ صلَّى جبريلُ بالنبي صلى اللَّه عليهما وسلم، أربعة أو ركعتين؟ وأين صلَّى به؟

قال: كل صلاةٍ صلَّى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بمكةَ كانتْ ركعتين ركعتين إلَّا المغرب ثلاثًا (ما لم) [1] يهاجر إلى المدينةِ، ثمَّ ضمَّ إلى كلِّ ركعتين ركعتان إلَّا المغرب والفجر تُرِكَا على حالهما، وصلَّى جبريلُ بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكةَ عند المقام مرتين [2] .

"مسائل الكوسج" (494)

298 -من أسلم على بعض الصَّلاة

قال ابن هانئ: سألته عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، على أن لا أخر إلا قائمًا [3] . في البيوع هو، أو في الصلاة؟

قال: هذا في الصلاة، كانوا في الجاهلية يعظمون الركوع، فلما جاء الإسلام، قال حكيم بن حزام: أبايعك على ألا أخر إلا قائمًا.

فهذا معناه.

"مسائل ابن هانئ" (2043)

(1) كذا في الأصل.

(2) رواه الإمام أحمد 1/ 333، وأبو داود (393) ، والترمذي (149) وقال: حسن صحيح، وابن خزيمة (325) ، والطبراني (10752) ، والدارقطني 1/ 258، والحاكم 1/ 193، والبيهقي 1/ 364، والبغوي (348) وحسنه.

(3) رواه الإمام أحمد 3/ 402، والنسائي 2/ 205. قال العراقي في"المغني" (3524) : رواه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت