فهرس الكتاب

الصفحة 2843 من 11780

إمامٌ حين سلَّمَ يقوم فيدخل بيتَهُ.

"مسائل الكوسج" (420)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَرُّ الإزارِ وإرسال الثوبِ في الصلاةِ؟ قال: إذا لم يردْ به الخيلاءَ، فلا بأسَ به، قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَن جر ثوبَه مِنَ الخيلاء" [1] .

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (3305)

قال حنبل: قال أحمد: جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به.

"شرح العمدة"ص 1/ 361

نقل عنه ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه؛ لقوله: ترب ترب.

"معونة أولي النهى"2/ 181

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما اشْتِمَال الصَّمَّاء؟ فوصفت له شيئًا، فكأنه لمْ يقمْ على حده.

قال إسحاق: اشْتمَال الصَّمَّاء أن يلتحفَ، ثمَّ يُخرج إحدى يَديه من تحت صدرِه، وقال: هذِه الصَّمَّاءُ.

"مسائل الكوسج" (283)

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 67، والبخاري (3665) ، ومسلم (2085) . من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت