فهرس الكتاب

الصفحة 5322 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يُوصي الرجل إلى المرأة؟

قال: نعم، أوصى عمرُ إلى حفصة -رضي اللَّه عنهما- [1] .

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (3022)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ الوَصيُّ متهمًا، تنزعُ منه الوصيةُ؟

قال: لا تنزعُ من يديه، يجعلُ معه آخر.

قال إسحاق: لا، بل تخرجُ أصلًا، ويفوض الحاكمُ ذلك إلى غيره، ولكن لو كان ضنونًا ضُمَّ معه غيرُه.

"مسائل الكوسج" (3048)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: رجل أوصى أن يُعطى قوم من أهل السنة بالكوفة، ترى له أن يعطي رجلًا ثقة يعطيهم؟

قال: نعم لا بأس بذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (1394)

(1) رواه أبو داود (2879) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر كتبها ليحيى عبدُ الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب.

والبيهقي 6/ 161 عن نافع عن ابن عمر.

وصحح الروايتين الألباني في"الإرواء"6/ 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت