فهرس الكتاب

الصفحة 3846 من 11780

ثانيًا: صوم النذر

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا فأفطر يومًا؟

قال: إن كان من عذر، ثم صام ذلك الشهر، ويقضى يومًا مكانه.

قلت لأبي: فإن لم يكن من عذر؟

فقال: شهر بعينه سماه. قال: فإن أفطر فيه عامدًا قضى ذلك اليوم وكفرّ عن يمينه.

"مسائل عبد اللَّه" (721) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال الحسنُ: إِذَا كَانَ على الرَّجلِ أنْ يصومَ سنةً؟ قال: يفطرُ الأيامَ التي نُهِي عنهن وقد أجزأ عنه.

قال الإمام أحمد: وقال عطاء: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ، أي: أنَّهُ يبني [1] .

"مسائل الكوسج" (722) .

قال صالح: قلت: من نذر أن يصوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ وما يجب عليه؟

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 72 (12186، 12189) عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت