قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا فأفطر يومًا؟
قال: إن كان من عذر، ثم صام ذلك الشهر، ويقضى يومًا مكانه.
قلت لأبي: فإن لم يكن من عذر؟
فقال: شهر بعينه سماه. قال: فإن أفطر فيه عامدًا قضى ذلك اليوم وكفرّ عن يمينه.
"مسائل عبد اللَّه" (721) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال الحسنُ: إِذَا كَانَ على الرَّجلِ أنْ يصومَ سنةً؟ قال: يفطرُ الأيامَ التي نُهِي عنهن وقد أجزأ عنه.
قال الإمام أحمد: وقال عطاء: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ، أي: أنَّهُ يبني [1] .
"مسائل الكوسج" (722) .
قال صالح: قلت: من نذر أن يصوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ وما يجب عليه؟
(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 72 (12186، 12189) عنهما.