فهرس الكتاب

الصفحة 3847 من 11780

قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين [1] .

وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة [2] .

وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكفر عن يمينه، ويصوم يومًا.

"مسائل صالح" (320) .

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصوم أيام التشريق -الأيام التي بعد لنحر؟

قال: إنما قال النبي:"لا صام ولا أفطر" [3] للذي يصوم تلك الأيام ثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًا.

"مسائل ابن هانئ" (658) .

قال ابن هانئ: سمعته يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"صيام الدهر فلا صام ولا أفطر"إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السّنة.

"مسائل ابن هانئ" (659) .

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريقٍ هي سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمر مناد به فنادى أن"أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ" [4] .

"مسائل ابن هانئ" (660) .

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 2، والبخاري (1993) ، ومسلم (1139) .

(2) روى الإمام أحمد 4/ 144، ومسلم (1645) عنه قال عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"كفارة النذر كفارة اليمين".

(3) رواه الإمام أحمد 5/ 296، ومسلم (1162) من حديث أبي قتادة.

(4) رواه الإمام أحمد 3/ 460، ومسلم (1142) من حديث كعب بن مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت