قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: الرجلُ يقعُ على البهيمةِ؟
قال: لا أَرئ عليهِ القتلَ ولا الحدَّ، ولكن يُؤدَّب.
قال إسحاق: عليه القتلُ إذا تَعمَّد ذَلِكَ وهو يَعلم ما جاء فيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن دَرأ عنه إمامه القتلَ لا ينبغي أن يَدرأ عنه جلد مائة تشبيها بالزنا.
"مسائل الكوسج" (2484)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن أتى بهيمة؟
قال: اختلف فيه على ابن عباس، أما عاصم فروى عن أبي رزين عن ابن عباس: ليس على من أتى البهيمة حد [1] .
روى عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ" [2] . وحديث داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.
"مسائل عبد اللَّه" (1537 - 1538)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الذي يأتي الميتة: قال بعض الناس -فظنته يعني: نفسه: عليه حدان: حد الموت، وحد للزنا. وقال
(1) رواه أبو داود (4465) وقال: وحديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، والترمذي (1455) وقال: وهذا أصح من الحديث الأول، والنسائي 4/ 222 - 223 (7341) قال: هذا غير صحيح وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث.
(2) رواه أحمد 1/ 269، وأبو داود (4464) وقال: ليس هذا بالقوي، والترمذي (1455) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس وابن ماجه (2564) .
وقال الألباني في"الإرواء": (2348) : صحيح.