قال إسحاق بن منصور: قلت: تدفن المرأتان في قبر؟
قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (830)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد؟ قال: أما في مصر فلا، ولكن في بلاد الروم.
قلت: يكثر الموتى فيُحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا؟
قال: يُجعل بينهما حاجز، لا يُلزق واحد بالآخر.
"مسائل أبي داود" (1052)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الحفار إذا انتهى إلى العظام؟
قال: يدع -يعني: الحفر، كسر عظام الميت ككسره حيًّا [1] .
"مسائل أبي داود" (1053)
قال ابن هانئ: وسئل أتدفن المرأتان في قبر؟
قال: إذا اضطروا إلى ذلك، جُعل بينهما حاجزٌ من الصعيد.
"مسائل ابن هانئ" (959)
ونقل عنه أبو طالب وغيره: لا بأس.
"الفروع"2/ 277
(1) يشير الإمام أحمد إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي". رواه في"المسند"6/ 100، وأبو داود (3207) ، ابن ماجه (1616) من حديث عائشة، وصححه الألباني في"صحيح سنن ابن ماجه" (1310) .