فهرس الكتاب

الصفحة 3516 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قلت: تدفن المرأتان في قبر؟

قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (830)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد؟ قال: أما في مصر فلا، ولكن في بلاد الروم.

قلت: يكثر الموتى فيُحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا؟

قال: يُجعل بينهما حاجز، لا يُلزق واحد بالآخر.

"مسائل أبي داود" (1052)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الحفار إذا انتهى إلى العظام؟

قال: يدع -يعني: الحفر، كسر عظام الميت ككسره حيًّا [1] .

"مسائل أبي داود" (1053)

قال ابن هانئ: وسئل أتدفن المرأتان في قبر؟

قال: إذا اضطروا إلى ذلك، جُعل بينهما حاجزٌ من الصعيد.

"مسائل ابن هانئ" (959)

ونقل عنه أبو طالب وغيره: لا بأس.

"الفروع"2/ 277

(1) يشير الإمام أحمد إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي". رواه في"المسند"6/ 100، وأبو داود (3207) ، ابن ماجه (1616) من حديث عائشة، وصححه الألباني في"صحيح سنن ابن ماجه" (1310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت