فهرس الكتاب

الصفحة 3563 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل على نساءِ أَهْلِ الذِّمةِ وصِبْيانهم وكَيلهم وكرومهم وزُرُوعهِم ومَوَاشِيهم صَدَقة؟

قال: ليسَ عليهم فيها شيء، إلا عَلَى مَوَاشي أهلِ تغلب، فإنّه تضاعف عليهم الصدقة

"مسائل الكوسج" (557)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول ابن عباس في أموال أهلِ الذمَّةِ: العفو [1] ؟

قال أحمد: عمرُ -رضي اللَّه عنه- جعلَ عليهم مَا قَدْ بلغَكَ [2] ، كأنَّه لم يَرَ ما قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-.

قال إسحاق: معناه -واللَّه عَزَّ وَجَلَّ أعلم- أنَّه إذا صارَ في أيديهم من أرضِ المسلمين، فزرعوا ألا يُؤْخَذَ منهم العشر؛ لأنَّه لا طهرةَ لهم.

"مسائل الكوسج" (577)

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 98 (10122) ، وابن أبي شيبة 6/ 432، والبيهقي 9/ 205.

(2) "مصنف عبد الرزاق"6/ 95 - 100 (10112 - 10114، 10117 - 10119، 10121، 10124 - 10127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت