قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البندقة والحجر؟
قال: لا. أي: لا يُؤكل.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا أدركت ذكاته.
"مسائل الكوسج" (1522) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد البندقة؟
قال: لا تأكله.
"مسائل ابن هانئ" (1793)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد المناجل؟
قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (1791) .
2834 - الصيد بالمعراض [1]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المِعْرَاض؟
قال: أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق.
(1) قال في"النهاية"3/ 25: المِعْرَاض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده.