فهرس الكتاب

الصفحة 6934 من 11780

فصل: الصيد بغير الجارح

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البندقة والحجر؟

قال: لا. أي: لا يُؤكل.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا أدركت ذكاته.

"مسائل الكوسج" (1522) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد البندقة؟

قال: لا تأكله.

"مسائل ابن هانئ" (1793)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد المناجل؟

قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (1791) .

2834 - الصيد بالمعراض [1]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المِعْرَاض؟

قال: أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق.

(1) قال في"النهاية"3/ 25: المِعْرَاض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت