النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يفيَ بِهِ [1] .
قال إسحاق: هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوى صيامًا صامَ، وإلَّا فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ.
"مسائل الكوسج" (684) .
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يكونُ اعتكافٌ بغيرِ صومٍ؟
قال: فيه اختلاف.
"مسائل أبي داود" (669) .
وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصوم يجب على المعتكف. فعاوده السائل، فقال: يصوم.
"التمهيد"7/ 339.
نقل عنه حنبل، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟
فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان؛ إلا النذر، فإن كان نذرًا، فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.
"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 754.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن النساء يعتكفن؟
قال: نعم، قد اعتكف النساء.
"التمهيد"7/ 334،"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 746.
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 37، والبخاري (2042) ، ومسلم (1656) ، من حديث عمر.