فهرس الكتاب

الصفحة 3869 من 11780

النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يفيَ بِهِ [1] .

قال إسحاق: هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوى صيامًا صامَ، وإلَّا فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ.

"مسائل الكوسج" (684) .

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يكونُ اعتكافٌ بغيرِ صومٍ؟

قال: فيه اختلاف.

"مسائل أبي داود" (669) .

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصوم يجب على المعتكف. فعاوده السائل، فقال: يصوم.

"التمهيد"7/ 339.

نقل عنه حنبل، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟

فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان؛ إلا النذر، فإن كان نذرًا، فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 754.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن النساء يعتكفن؟

قال: نعم، قد اعتكف النساء.

"التمهيد"7/ 334،"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 746.

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 37، والبخاري (2042) ، ومسلم (1656) ، من حديث عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت