فهرس الكتاب

الصفحة 5385 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يرثُ القاتلُ من مالهِ ولا من ديته، خطأً كان أو عمدًا؛ لأَنَّه سببُ الموت.

قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ.

"مسائل الكوسج" (2428)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوكون واليهودُ والنَّصَارى يُحجبون؟

قال: لا يُحجبون، ولا يرثون.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2949)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القاتلُ لا يرثُ خطأً أو عمدًا؟

قال: لا، لا من الديةِ، ولا مِنَ المال.

قال إسحاق: الذي نعتمدُ عليه: لا يرثُ من الدية، ويرثُ منَ المالِ.

"مسائل الكوسج" (2950)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ:"لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى؟" [1] لا يرث اليهودي النصراني؟

قال: لا يرثُ، هما ملتانِ مختلفتانٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2951)

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 178 - 195، وأبو داود (2911) ، وابن ماجة (2731) ، وصحح الحاكم 4/ 345، وكذا ابن حجر في"الفتح"12/ 51، وكذا الألباني في"الإرواء"6/ 120 - 121 من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وله شاهد صحيح من حديث أسامة بن زيد رواه الإمام أحمد 5/ 200، والبخاري (6764) ، ومسلم (1614) بلفظ:"لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت