وقال حرب: سمعت أحمد يقول في الحديث الذي جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان".
قال: هذا حديث منكر.
قال: وسمعت أحمد يقول: لم يحدث (يعني: العلاء) حديثًا أنكر من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان"وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث عن سهيل.
"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 649.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن هذِه الأيام التي تصام بعد رمضان؟
قال: لا بأس بصيامها، إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ستة أيام من شوال [1] ، فإذا صام ستة أيام من شوال لا يباليَّ فرق أو تابع.
"مسائل عبد داود" (722) .
قال الأثرم: قال الإمام أحمد: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان:"من صام ستًا من شوال؛ فكَأنما صام السنة كلها" [2] .
"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 556.
= 4/ 200. وابن ماجه (1648) ، واللفظ لأحمد. قال الترمذي: حديث أم سلمة حديث حسن، وصححه الألباني في"صحيح الترغيب" (1025) .
(1) رواه الإمام أحمد 5/ 417، ومسلم (1164) من حديث أبي أيوب.
(2) حديث أبي أيوب سبق، وحديث جابر رواه الإمام أحمد 3/ 308. وحديث ثوبان رواه الإمام أحمد 5/ 280، وابن ماجه (1715) .