قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟
قال: نعم، حديث ابن عمر: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوفاء النذور [1] ، وقال اللَّه تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: آية 7] .
قلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"صل هاهنا" [2] للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال: نعم.
"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 770.
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي يوم يدخل معتكفه؟
فقال: يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتدأ ليلته.
فقيل له: قد روى يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أن
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه [3] ؟ فسكت.
"التمهيد"7/ 335،"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 777 - 778.
قال حنبل: قال أحمدُ: أحب إليَّ أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلي الفجر ثم يدخل معتكفه.
"المغني"4/ 460،"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 778.
قال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف؛ دخل من صلاة المغرب، فيعتكف اليوم والليلة.
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 2، والبخاري (1994) ، ومسلم (1139) .
(2) رواه الإمام أحمد 3/ 363، وأبو داود (3305) من حديث جابر.
(3) رواه الإمام أحمد 6/ 84، والبخاري (2033) ، ومسلم (1173) .