قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: 8] . قال: أَبو موسى أَطْعَمَ بها [1] (وعبد اللَّه بن) [2] عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللَّه عنهم-.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3041)
نقل محمد بن الحكم عنه، وقد سُئل عن قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} . فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: يُعطى قرابة الميت من حضر القسمة.
"الفروع"5/ 26
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع وارثًا إلَّا ابن أخته؟
قال: الميراثُ لذي الرحم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2953)
(1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 226 (30887) ، والطبري في"تفسيره"3/ 609 (8694، 8695) وابن حزم في"المحلى"9/ 311.
(2) في الأصل: (عبد اللَّه و) . وروى هذا الأثر الطبري في"تفسيره"3/ 607 (8683، 8684) ، وابن حزم في"المحلى"9/ 311 عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر.