فهرس الكتاب

الصفحة 7183 من 11780

اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها [1] .

وكذا لو أقاما البينة جميعًا سقطت البينتان جميعًا؛ لأن كل واحدة منهما قد أكذبت صاحبتها، ويستهمان على اليمين.

"مسائل صالح" (116) .

قال الفضل بن زياد: وقال أحمد: إذا ادعى أحدهما الدار أجمع، وقال الآخر: لي نصفها، فهي بينهما نصفان، وقد يقول بعض الناس: هي بينهما ثلاثة أرباع لمدعي الجميع، وللآخر الربع.

"البدائع"4/ 63.

ونقل أبو طالب في مجرى الماء: لا يغير مجرى الماء، ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله، ومن وقعت ظلّه في حقه فله

"الفروع"6/ 516.

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 489، وأبو داود (3616) ، وابن ماجه (2329) . ورواه البخاري (2674) بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت