فهرس الكتاب

الصفحة 6652 من 11780

فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد

أولًا: ما يتعلق بصيغة القذف

2640 - التعريض بالقذف، هل يعتبر قذفًا يوجب الحد؟

قال إسحاق بن منصور: من رمى امرأة بما فعلت في الجاهليةِ؟

قال: عليه الحدُّ.

قال إسحاق: كما قال شديدًا. لحرمةِ الإسلامِ.

"مسائل الكوسج" (1030)

قال إسحاق بن منصور: إذ قال الرجلُ لامرأتِه: لم أجدكِ عذراء؟

قال: لا يكون راميًا، ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ العذرةَ تذهبها الحيضة.

"مسائل الكوسج" (2348)

قال إسحاق بن منصور: الرجل الذي قال للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ولدَتِ امْرأتي غُلامًا أسود.

قال أحمدُ: إِنَّما هذا شك في ولدِه، ولم يرم امرأته بشيءٍ.

قال إسحاقُ: كَمَا قال ولا حد.

"مسائل الكوسج" (2415)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التَّعريضُ بالزنا؟

قال: التعريضُ بالزنا الحدُّ تامًّا، وفي غير ذَلِكَ عقوبة.

قال إسحاق: أجادَ، كما قال.

"مسائل الكوسج" (2480)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت