قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: الصلاة لأهل البلد أفضل، والطواف للغرباء [1] .
"مسائل أبي داود" (878) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، ووكيعٌ قال: ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهدٍ مثلهُ [2] .
"مسائل أبي داود" (879) .
نقل محمد بن أبي حرب عنه: والقدوم لا يجب على غير الحاج.
"الفروع"3/ 527.
نقل حنبل عنه: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة [3] ، وكذا عطاء.
"الفروع"1/ 528، 3/ 496،"المبدع"3/ 213،"الإنصاف"4/ 103،"معونة أولي النهى"2/ 249.
قالَ إسحاق بن منصور. قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيان عن إنسان أخَّر الطوافَ إلى الإفَاضَة؛ قال: يهريق دمًا.
(1) رواه عبد الرزاق 5/ 70 (9027) ، وابن أبي شيبة 3/ 353 (15039) .
(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 353 - 354 (15040) .
(3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 353 (15038) .