فهرس الكتاب

الصفحة 4651 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قال الثوري في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟

قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا فيه.

قال أحمد: يبيع كل واحد منهما حصته.

قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارًّا، وله أن يبيع نصيبه.

"مسائل الكوسج" (2033/ ب)

ونقل حنبل عنه: وذكر له الحديث الذي ورد في ذلك، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر صاحبها أن يبيع فأبى، فأمره أن يناقل فأبى، فأمره أن يهب فأبى؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أنت مضار، اذهب فاقلع نخله" [1] .

قال أحمد: كلما كان على هذِه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب، وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه رفق له.

"تقرير القواعد"2/ 114 - 115.

ونقل حنبل عنه في بيع العبد: من بايعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء؛ لأنه هو أتلف ماله.

"الفروع"4/ 7

(1) رواه أبو داود (3636) من حديث سمرة بن جندب من رواية أبي جعفر محمد الباقر عنه. قال المنذري في"المختصر"5/ 240 (3489) : في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه ما يمكن معه السماع منه، واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت