فهرس الكتاب

الصفحة 5976 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً، فزنا قبل أن يدخل بها؟

قال أحمد: لا يُفرق بينهما.

قلت: بحديث من تقول هذا؟

قال: بحديث عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر [1] .

قال إسحاق: كما قال سواء؛ لأن بعد الزنا حرص عمر أن يجمع بينهما فأبى الغلام ذلك.

"مسائل الكوسج" (879)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا تزوج المرأة، وقد زنا بها قبل ذلك؟

قال: إذا ثابت فليس به بأسٌ أن يتزوجها.

قال إسحاق: كما قال: إذا تابت وتاب.

"مسائل الكوسج" (904)

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟

قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت؛ لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره.

قلت: وما علمه أنها قد تابت؟

(1) رواه عبد الرزاق 7/ 203 - 204 (12793) من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن سباع ابن ثابت الزهري عنه وفيه قصة.

ورواه الشافعي في"مسنده"2/ 14 (38) ، وسعيد بن منصور 1/ 224 (885) ، والبيهقي 7/ 155 من طريق الشافعي جميعًا من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت