فهرس الكتاب

الصفحة 6383 من 11780

بها؟ فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو كذا؟ ! [1] .

"مسائل صالح" (1301)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن اشترى جاريةً فوطئها قبل أن يستبرئها؟

قال: أما أنا فيعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى.

مسائل أبي داود" (1120) "

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ اشترى وصيفةً يأتيها دون الفرج؟

قال. لا، إذا كانت ممن توطأ -يعني: وهو يستبرئها.

"مسائل أبي داود" (1114)

قال حرب: قِيل لأحمد: رجل اشترى جارية حاملًا أيقبلها؟

قال: لا، سبحان اللَّه أتقبل امرأة لعلها أم ولد رجل. قِيل إنه لا يدرى ممن الولد. فكرهه كراهية شديدة.

وقِيل لأحمد أيضًا: إن الرجل يشتري الأمة أيقبلها أو (يطأها) [2] دون الفرج؟ فكرهه.

قِيل: والصغيرة؟ فلم يجبه فيها، وكرهه أيضًا.

"مسائل حرب"ص 281

(1) رواه الإمام أحمد 5/ 195، ومسلم (1441) .

(2) كذا بالأصل، ولعل الصواب: يطؤها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت