فهرس الكتاب

الصفحة 7318 من 11780

قال أبو داود: قلت لأحمد: لبس الحرير في الحرب؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل أبو داود" (1677)

نقل إبراهيم بن الحارث عنه: جواز ذلك.

"الروايتين والوجهين"1/ 188

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الحرير في الحرب.

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"المغني"2/ 307،"اقتضاء الصراط المستقيم"ص 137،"معونة أولي النهى"2/ 38.

قال صالح: سألت أبي عن افتراش الحرير: هو عندك بمنزلة لبسه؟

قال: نعم قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن افتراش مُسوك السباع [1] .

قلت: وروي عن عبيدة: افتراش الحرير مثل لبسه [2] ؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (136)

(1) بلفظة (مسوك) رواه الحارث كما في"بغية الباحث"ص 175 (553) من حديث سمرة بن جندب.

ورواه الإمام أحمد 5/ 74، وأبو داود (4132) ، والترمذي (1770) عن أبي المليح عن أبيه نهى رسول اللَّه عن جلود السباع. وصححه الألباني في"الصحيحة" (1011) .

(2) علقه البخاري عنه قبل الرواية (5837) ، وقال الحافظ: وصله الحارث بن أبي أسامة في"مسنده"."الفتح"10/ 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت