قال أبو داود: قلت لأحمد: لبس الحرير في الحرب؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل أبو داود" (1677)
نقل إبراهيم بن الحارث عنه: جواز ذلك.
"الروايتين والوجهين"1/ 188
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الحرير في الحرب.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"المغني"2/ 307،"اقتضاء الصراط المستقيم"ص 137،"معونة أولي النهى"2/ 38.
قال صالح: سألت أبي عن افتراش الحرير: هو عندك بمنزلة لبسه؟
قال: نعم قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن افتراش مُسوك السباع [1] .
قلت: وروي عن عبيدة: افتراش الحرير مثل لبسه [2] ؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (136)
(1) بلفظة (مسوك) رواه الحارث كما في"بغية الباحث"ص 175 (553) من حديث سمرة بن جندب.
ورواه الإمام أحمد 5/ 74، وأبو داود (4132) ، والترمذي (1770) عن أبي المليح عن أبيه نهى رسول اللَّه عن جلود السباع. وصححه الألباني في"الصحيحة" (1011) .
(2) علقه البخاري عنه قبل الرواية (5837) ، وقال الحافظ: وصله الحارث بن أبي أسامة في"مسنده"."الفتح"10/ 292.