فهرس الكتاب

الصفحة 7317 من 11780

وقال: سألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سهل فيه إلى أربع أصابع.

وقال حرب: وسألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه، وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سهل فيه إلى أربع أصابع.

وقال: سألت إسحاق عن حديث معاوية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير إلا مقطعًا [1] . قال: يقول: لا يلبسه باجًا واحدًا ولكن إذا كان تكة أو جيب، أو نحو ذلك، فأما قميص تام أو رداء تام فلا.

"مسائل حرب"ص 309 - 311

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الخز؟ فلم ير به بأسًا.

"الروايتين والوجهين"1/ 404،"المغني"2/ 309

قال صالح: قلت: كَسَا بمعلم؟ قال: فيه اختلاف، من الناس من يسهل فيه، ومنهم من لا يسهل.

"تهذيب الأجوبة"1/ 535

لبس الحرير في الحرب

قال إسحاق بن منصور: قلت: الديباج في الحرب؟

قال: ما يعجبني في الحرب ولا في غيره.

قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو.

"مسائل الكوسج" (3504)

(1) رواه النسائي 8/ 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت