فهرس الكتاب

الصفحة 3466 من 11780

نقل الفضل بن زياد عنه: أنه أرسلها.

"الفروع"2/ 238

قال إسحاق بن منصور: قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟

قال: يقرأ فاتحة الكتاب، ثُمَّ يُصلي على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ يدعو

للمؤمنين، ثُمَّ يدعو للميت.

قال إسحاق: كما قال إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد، كل قد فُعل.

"مسائل الكوسج" (812)

قال أبو داود: سألت أحمد عن الدعاء على الميت، قلت: في الأولى بفاتحة الكتاب؟

قال: نعم.

قلت: في الثانية ماذا؟

قال: يصلي على النَّبيّ عليه السلام.

قلت: في الثالثة الدعاء للميت؟

قال: نعم.

قلت: الرابعة أسلم، أو أدعو ثُمَّ أسلم؟

قال: تدعو ثُمَّ تسلم.

"مسائل أبي داود" (1024)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت