نقل مهنا عنه في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر، يدفعها إلى قوم يزرعون ويقومون على الشجر على أن له النصف، ولهم النصف: فلا بأس بذلك؛ وقد دفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر على هذا [1] .
"المغني"7/ 561
وقال حرب: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟
قال: أخاف أن يكون استأجر شجرًا لم يثمر، وكأنه لم يعجبه. أظنه إذا أراد الشجر، فلم أفهم عن أحمد أكثر من هذا.
"مجموع الفتاوى"29/ 56،"الفتاوى الكبرى"3/ 375,"الاستخراج لأحكام الخراج"49
نقل المروذي عنه: إذا شرط الجذاذ على العامل فهو جائز.
"الروايتين والوجهين"1/ 457
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 17، والبخاري (2329) ، ومسلم (1551) من حديث ابن عمر.