فهرس الكتاب

الصفحة 6798 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثعلب؟

قال: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1533) .

قال ابن هانئ: وسألته عن: (الجندبادستر) [1] ، فقال: مكروه.

"مسائل ابن هانئ" (1804)

قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: ما ترى أكل الثعلب؟

قال: لا يعجبني؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع [2] ، ما أعلم أحدًا رخص فيه إلا عطاء، فإنه قال: لا بأس بجلودها، يصلى فيها؛ لأنها تودى -يعني: في الحرم- إذا أصابه عليه الجزاء.

"مسائل عبد اللَّه" (1007) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ابن عرس؟ قال: كل شيء يأخذ ينهش بأنيابه فهو من السباع، وكل شيء يأخذ بمخالبه فهو مما نهي عنه من كل ذي مخلب من الطير.

"مسائل عبد اللَّه" (1008) .

نقل حنبل: كل ما يؤدى إذا أصابه المحرم يؤكل. يعني: الثعلب.

"الروايتين والوجهين"3/ 28.

(1) حيوان على هيئة الثعلب، أحمر اللون، له ذنب طويل، ينظر:"حياة الحيوان"للدميري 1/ 215.

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 193، والبخاري (5530) ، ومسلم (1932) من حديث أبي ثعلبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت