فهرس الكتاب

الصفحة 6884 من 11780

أولًا: المذكي

أهلية المذكي:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذبيحةُ المرأة والصبي؟

قال: لا بَأسَ بهِ، إذا كان الصبيُّ يُطيقُ الذَّبح.

قال إسحاق: كما قال، ولا أقلَّ مِنْ سبع سنين.

"مسائل الكوسج" (1525) .

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (1734)

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟

قال: إذا أطاقا وسميا، فلا بأس.

ويروى أن جاريةً لكعب بن مالك ذبحت بمروة، فسألوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرهم بأكلها [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (988) .

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 386، والبخاري (2304) . وفيه: كسرت حجرًا فذبحتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت