فهرس الكتاب

الصفحة 6915 من 11780

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن البعيرِ المغتلم يَحمِل على الرجلِ فيضربه بسيفِه أو يطعنه برمحِه أو يرميه بسهمِه فيقتله على ذَلِكَ أيكرهُ أكلَه؟

قال: كلما حَمل على الرجلِ فاتقاه حتى دافعه عن نفسِه، فصارَ مطعونًا، فأتى على نفسِه فليس ذَلِكَ بذكاة، إنما الذكاةُ ما أُريد به الذكاة، وهذا رجلٌ دافعَ عن نفسِه لا يَنوي شيئًا من الذكاة.

"مسائل الكوسج" (2713) ، (2870)

قال أبو طالب: قلت: يذبح لغير القبلة؟

قال: لا.

قلت: إلى القبلة أحب إليك؟

قال: نعم.

"تهذيب الأجوبة"2/ 628،"العدد في أصول الفقه"5/ 1628

نقل محمد الكحال عن أحمد: يجوز لغيرها -أي: القبلة- إذا لم يتعمدها.

"معونة أولي النهى"11/ 153

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت