نقل عنه الحسن بن ثواب: تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض.
"الإنصاف"1/ 371
قال صالح: قال أبي: لا يمس المصحف إلا طاهر، واحتج بحديث سعد [1] ، وإذا أراد أن يقرأ في المصحف على غير طهارة لم يمسه؛ ويصفحه بعود أو بشيء.
"مسائل صالح" (1327)
قال المروذي: قال الإمام أحمد: لا يمس الدراهم إلا طاهرًا، كما لو كان مكتوبًا في ورقة.
وقال في رواية أبي طالب: يجوز.
"الأحكام السلطانية"180
272 -الحائض تسبح وتكبر وتذكر اللَّه؟
قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (152)
(1) رواه مالك في"الموطأ"1/ 47 - 48 (112) عن مصعب بن سعد قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحتككتُ، فقال: لعلك مسست ذكرك، فقلت: نعم، قال فقم فتوضأ.