فهرس الكتاب

الصفحة 3094 من 11780

قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن الرد على الإمامِ إذا سلّم؟

قال: لا أدري ما هو، ليس هو سلام عليَّ إنما هو إذن.

قُلْتُ: ترد أنت؟

قال: لا.

قالَ أبو يعقوب: نحن نرى أن يرد.

"مسائل الكوسج" (410)

قال صالح: قلت: ما تقول في الرد على الإمام إذا سلم، ومتى يرد عليه؟

قال: إذا سلم الإمام: فهو خروجه من الصلاة، ومن سلم خلفه؛ فإن نوى الرد عليه بتسليمه وخروجه فلا بأس.

"مسائل صالح" (545)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرد على الإمام؟

قال: ما أعرف فيه حديثًا، أي: حديث عالٍ يعتمد عليه، فإن شاء رد.

قلت: فإذا رد أيرد قبل السلام؟ قال: لا.

قلت: بعد؟ قال: نعم.

قال: وإن شاء نوى بالسلام الرد، واحتج في ترك الرد بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"انقضاؤها التسليم" [1] .

"مسائل أبي داود" (506)

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 123، 129، وأبو داود (61، 618) ، والترمذي (3) من حديث علي بن أبي طالب. قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. والحديث صحح إسناده النووي في"المجموع"3/ 289، وابن حجر في"الفتح"2/ 322، والألباني في"صحيح أبي داود" (55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت