فهرس الكتاب

الصفحة 4528 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: التفريقُ بين الوالدةِ وَوَلَدِهَا؟

قال: في السبي عَلَى الصغيرِ والكبيرِ، وأمَّا المولدات فهو أحسن.

"مسائل الكوسج" (2339)

قال صالح: قلت: السبية إذا رضيت؛ يفرق بينها وبين ولدها؟

قال: لا يفرق بينها وبين ولدها.

"مسائل صالح" (506)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التفريق بين السبي؟

فقال: لا.

فقيل له: الصغار والكبار؟

قال: نِعْم عثمان حيث قال: لا يفرق بين أهل البيت بد من أن يكون فيهم كبارٌ [1] .

"مسائل أبي داود" (1601)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا اشترى جاريتين من السبي على أنهما أختان فإذا ليس بينهما قرابة؟

قال: إذا ثبت عنده.

قلتُ: بإقرارهما؟

(1) رواه سعيد بن منصور 2/ 247 (2659) ، ابن أبي شيبة 4/ 527 (22801) بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت