قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سَرقَ فَقُطِعَتْ يدُه، ثم سرقَ ما يقطعُ منه؟
قال: رجله، ثم يستودعُ السجن كما قال علي -رضي اللَّه عنه- [1] .
قال إسحاق: لا، بل يقطع بعد اليد والرجل، اليد ثم الرجل كما سَنَّ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ [2] وأخذ عمر بن الخطاب به -رضي اللَّه عنه- [3] .
"مسائل الكوسج" (2498)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ أين تُقطعُ اليدَ والرجل؟
قال: كلاهما من المفصل.
قال إسحاق: اليدُ من الرصغ [4] : وهو الكوعُ، والرجلُ مِنَ المفصلِ ويتركُ العقب.
"مسائل الكوسج" (2501)
(1) رواه عبد الرزاق 10/ 186 (18764) ، وابن أبي شيبة 5/ 486 (28251) ، 5/ 47 (28261) ، (28626) .
(2) رواه الدارقطني 3/ 181 من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة -أراه- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله". وصححه الألباني في"الإرواء" (2434) بشواهده.
(3) رواه عبد الرزاق 10/ 186 (18766) ، وابن أبي شيبة 5/ 486 (28257) ، والبيهقي 8/ 273، والدارقطني 3/ 181.
(4) الرصغ بالضم: الرسخ. انظر:"القاموس المحيط"مادة رصغ.