فهرس الكتاب

الصفحة 6698 من 11780

فصل: تنفيذ الحد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سَرقَ فَقُطِعَتْ يدُه، ثم سرقَ ما يقطعُ منه؟

قال: رجله، ثم يستودعُ السجن كما قال علي -رضي اللَّه عنه- [1] .

قال إسحاق: لا، بل يقطع بعد اليد والرجل، اليد ثم الرجل كما سَنَّ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ [2] وأخذ عمر بن الخطاب به -رضي اللَّه عنه- [3] .

"مسائل الكوسج" (2498)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ أين تُقطعُ اليدَ والرجل؟

قال: كلاهما من المفصل.

قال إسحاق: اليدُ من الرصغ [4] : وهو الكوعُ، والرجلُ مِنَ المفصلِ ويتركُ العقب.

"مسائل الكوسج" (2501)

(1) رواه عبد الرزاق 10/ 186 (18764) ، وابن أبي شيبة 5/ 486 (28251) ، 5/ 47 (28261) ، (28626) .

(2) رواه الدارقطني 3/ 181 من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة -أراه- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله". وصححه الألباني في"الإرواء" (2434) بشواهده.

(3) رواه عبد الرزاق 10/ 186 (18766) ، وابن أبي شيبة 5/ 486 (28257) ، والبيهقي 8/ 273، والدارقطني 3/ 181.

(4) الرصغ بالضم: الرسخ. انظر:"القاموس المحيط"مادة رصغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت