فهرس الكتاب

الصفحة 6147 من 11780

قال: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، مرسل.

قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟

قال: غير واحد، يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة مرسل [1] .

"أحكام أهل الملل"1/ 289 (568 - 569)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن حمدويه قال: حدثني محمد بن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدة قال: سألت أحمد عن رجل طلق تطليقتين في الشرك؟

قال: طلاق أهل الشرك طلاق.

"أحكام أهل الملل"1/ 281 - 282 (579)

ثانيًا: المطلَّقة

2353 - 1 - قيام الزوجية حقيقة وحكمًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: الطلاقُ قبل النكاح؟

قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.

قال أحمد: وإن كان يخافُ الفتنة لم أر به بأسًا أن يتزوج الأمة، وإن كانت له امرأة.

قال إسحاق: هو كما قال.

قال إسحاق: كلما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاقُ وقَّت أو لم يوقَّت.

"مسائل الكوسج" (994)

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 184 (19092) من طريق وكيع عن ابن أبي عروبة به ورواه عبد الرزاق 7/ 181 (12689) من طريق معمر عن قتادة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت