فهرس الكتاب

الصفحة 4734 من 11780

الآثار المترتبة على ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن

1 -وجوب تسليم البدلين (المبيع والثمن)

أولًا: التسليم والقبض

ونقل الأثرم عنه: إذا اشترى صبرة فلا يبيعها حتى ينقلها.

نقل الميموني: قال لي أحمد -في البيع والشراء: هو حيت كان له وملكه فقد قبضه.

وقال أيضا في الرجل يشتري صبرة الطعام: فقيل له: كيف التسليم إليه؛ فقال: كيف تسلم الثمرة في رءوس النخل إذا لم يحل بينه وبينه، فهو تسليم.

ونقل محمد بن الحسن بن هارون عنه: إذا اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله، قبضه كيله.

"الروايتين والوجهين"1/ 327

ونقل أبو طالب عنه: لو باع مكيلًا ليلًا لم يكن كيله قبضًا، ويوضع من الثمن بقدر التالف.

"الفروع"4/ 79

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت