قال: مكروه، والحجرُ من البَيتِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1546) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا طاف الرجل بالبيت، واخترق الحجر، ولم يطف خلف الحجر؟
قال: أرى أن يعيد الطواف من عند الحجر الأسود.
"مسائل عبد اللَّه" (867) .
قال أحْمَد في رواية الأثرم فيمن طاف في الحجر فاخترقه: لا يجزئه؛ لأن الحجر من البيت، فإن كان شوطًا واحدًا أعاد ذلك الشوط، وإن كان كل الطواف أعاده.
وكذلك نقل حنبل فيمن طاف أخترق الحجر: لا يجزئه ويعيد.
ونقل حرب كذلك؛ لأن اللَّه أمر بالطواف بالبيت، ومن سلك شيئًا من البيت في طوافه: لم يطف به كله، وإنما طاف فيه.
"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 594.
قال أحْمَد بن أصرم: وقد سئل عمن طاف وراء المقام، وقِيل له: روي عن عطاء أنه قال: من لم يمكنه الطواف إلا خلف المقام جلس. كأن عطاء كره الطواف خلف المقام [1] .
(1) رواه عبد الرزاق في"المصنف"5/ 69 (9023) .