قال حرب: قال أحمد في الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فوطئها بعد العتق: فليس لها خيار، علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. مذهبه مذهب حديث حفصة [1] قال أبو محمد: في كتابي إذا بيعت، وإنما هو إذا عتقت.
"مسائل حرب"ص 279
نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الأمة إذا أعتقت مع زوجها: لها الخيار.
ونقل محمد بن حبيب: لا خيار لها.
"الروايتين والوجهين"2/ 110
نقل ابن القاسم عنه في الأمة إذا كان زوجها حرًّا فعتقت: لا خيار لها.
"بدائع الفوائد"4/ 103
قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمدُ عن: رجل أعتق جاريته، أله أن يتزوج بها؟ قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (1359)
قال صالح: قلت: الرجل يعتق الأمة فيقول: أجعل عتقك صداقك، أو صداقك عتقك؟
(1) رواه الإمام مالك ص 347، والشافعي في"مسنده"2/ 40 (128) ، وعبد الرزاق 7/ 251 (13017) ، وسعيد بن منصور 1/ 297 (1250) ، وابن أبي شيبة 3/ 598 (16534) من طرق عن حفصة.