فهرس الكتاب

الصفحة 6925 من 11780

قال: إذا سمى فلا بأس بأكله.

"مسائل ابن هانئ" (1794)

نقل جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يرمي سهمه ولا يسمي: فجائز، قيل له: يرسل كلبه فلا يسمي؟

فقال: لا.

"الروايتين والوجهين"3/ 12

نقل حرب عنه: إذا صار الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني؛ لأن حديث عدي بن حاتم"إذ أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه"وهذا لم يذكر اسم اللَّه.

"الروايتين والوجهين"3/ 16،"أعلام الموقعين"1/ 40 - 41،"الفروع"6/ 329

قال حنبل: قال أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أبيح.

قال الخلال: سها حنبل في نقله فإن في أول مسألته: إذا نسي وقتل لم يؤكل.

"المغني"13/ 258

2 -أن يكون الجارح معلمًا:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شَرب الكلبُ من الدمِ ولم يأكلُ؟

قال: لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2813)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت