قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: إِذَا قدم مِنَ سفرٍ في رمضان وهوَ مفطر وامرأتُهُ مفطرة حينَ طهرتْ مِنْ حيضها؟
قال: ما أحبُّ أنْ يغشَاهَا، يكفّ عنْ غشيانها إِذَا قدمَ البلدَ.
قال إسحاق: كما قال، فإنْ غَشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة.
"مسائل الكوسج" (667) .
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا قدم -أعني المسافر- وقد أكل أول النهار ووجد امرأته قد طهرت من حيضتها؟
قال: يعجبني أن لا يصيبها، قال: ويروى عن جابر بن زيد: أنه فعل ذلك -أي أصابها [1] .
"مسائل أبي داود" (658) .
نقل عنه الأثرم: إذا قدم مفطرًا: ينبغي أن يتوقى الأكل في الحضر، كذلك الحائض.
"الروايتين والوجهين"1/ 263.
نقل حنبل عنه في مسافر قدم في آخر النهار فواقع أهله قبل الليل، قال: عليه القضاء والكفارة.
"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 312
(1) ذكره ابن عبد البر في"التمهيد"22/ 53 قال: وروى الثوري، عن أبي عبيد، عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في شهر رمضان فوجد امرأة قد اغتسلت من حيضها فجامعها.