فهرس الكتاب

الصفحة 8070 من 11780

فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحها [1] .

قال الإمام أحمد: باطل [2] .

الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففرق بينهما [3] .

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر [4] .

وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر -رضي اللَّه عنه-؟ كالمنكر أن يكون [5] .

(1) أخرجه الدارقطني 3/ 236 قال: حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني، نا محمد بن أحمد بن راشد، نا موسى بن عامر، نا الوليد قال: ابن أبي ذئب، أخبرني نافع، عن ابن عمر. . . الحديث.

(2) "نصب الراية"3/ 351،"التحقيق"لابن الجوزي 7/ 132،"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي 3/ 154.

(3) أخرجه البيهقي في"السنن"7/ 117 قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنبأ الحكم بن موسى، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. . الحديث.

(4) "سنن البيهقي"7/ 118،"التحقيق"لابن الجوزي 7/ 131،"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي 3/ 154.

(5) "مختصر خلافيات البيهقي"4/ 117 - 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت