قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قطع منه -يعني: من الصيد- قطعة فمن الناس من يتوقى أكل تلك القطعة [1] .
"مسائل أبي داود" (1637)
قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح.
ونقل أحمد بن الحسين المروذي: إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه.
قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن.
"الروايتين والوجهين"3/ 17
(1) انظر:"مصنف عبد الرزاق"4/ 463 (8468 - 8471) ، وابن أبي شيبة 4/ 249 - 250 (19692 - 19700)