فهرس الكتاب

الصفحة 7269 من 11780

3055 - التداوي بالقرآن الكريم وما رُخص من الرقى والتمائم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما تكره من الرقي، وما ترخص منها؟

قَالَ: التعليقُ كله يكره، والرقى ما كانَ مِنَ القرآنِ، فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كمَا قَالَ.

"مسائل الكوسج" (3328)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره من المعاليق؟

قَالَ: كلُّ شيءٍ يعلى فهو مكروه. قَالَ: من يعلى تميمة وكل إليها.

قال إسحاق: كما قَالَ، إلَّا أن يفعله بعد نزول البلاء، فهو حينئذ مباح له لما قالت عائشة -رضي اللَّه عنها- دلِكَ [1] .

"مسائل الكوسج" (3526)

قال صالح: قلت: يكتب الشيء من القرآن في قرطاس ويدفن للآبق؟

قال: لا بأس.

"مسائل صالح" (341)

قال أبو داود: رأيت على ابن لأحمد وهو صغير تميمة في رقبته في أديم.

"مسائل أبي داود" (1670)

قال أبو داود: قلت: لأحمد: الرقية من العين؟

(1) رواه الحاكم 4/ 217، والبيهقي 9/ 350 موقوفًا على عائشة: ليس التميمة ما يعلق به بعد البلاء. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الألباني في"صحيح الترغيب والترهيب" (3458) : صحيح موقوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت