قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (938)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأ مدبرته؟
قال: نعم، يطؤها.
قال إسحاق: شديدًا.
"مسائل الكوسج" (2692)
قال أبو الحارث عنه: كان عمر وابن عباس لا يريان بوطء المدبرة بأسًا [1] .
وقال الميموني عنه، ما أعلم أن أحدًا قال لا توطأ المدبرة إلا الزهري [2] ، وابن عمر وابن عباس لا يريان بأسًا بوطئها.
"تهذيب الأجوبة"1/ 476 - 477
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المدبرةُ، ولدُها بمنزلتِها؛ إذا ولدَتْ وهي مدبرةٌ؟
قال: بمنزلتها، إلا الفرج، يطأُ الأمَّ ولا يطأ الابنة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3170)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل له أمة فدبرها، ثم وطئها، فولدت له، قال: قد أمضى عليها التدبير، وهي أم ولد، وولدها أحرار.
(1) رواه عبد الرزاق 9/ 147 (16696) ، وابن أبي شيبة 4/ 318 (20517) عنهما.
(2) رواه عبد الرزاق 9/ 148 (16700) عن الزهري.