قال ابن هانئ: قيل له: فإذا أراد أن يصلي الركعتين؟
قال: تجزئه الصلاة من الركعتين.
"مسائل ابن هانئ" (850) .
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن زكريا، قال: أخبرني ابن جريج، عن نافع قال: أقيمت الصلاة، وابن عمر يطوف بين الصفا والمروة، فدخل فصلى ثم خرج فبنى بناءً.
"مسائل ابن هانئ" (854) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيقعد؟
قال: إذا كانت له حاجة قعد، كما فعل ابن عمر [1] .
"مسائل ابن هانئ" (855) .
ونقل حنبل عنه وذكر له أن الحسن طاف بين الصفا والمروة أسبوعًا فغشي عليه، فحمل إلى أهله، فجاء من العشي فأتمه؟ فقال أحمد: إن أتمه فلا بأس، وإن استأنف فلا بأس.
"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 639.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يطوفُ بين الصفا والمروة على غيرِ وضوءٍ؟
قال: أعجب إليَّ أنْ يكونَ على وضوءٍ، وإذا طافَ بالبيتِ على غيرِ وضوءٍ ساهيًا فإنَّه يُعيدُ.
(1) رواه عبد الرزاق 5/ 56 (8980) ، وابن أبي شيبة 3/ 346 (14966) .