فهرس الكتاب

الصفحة 7129 من 11780

قال في رواية حرب: لا تجوز شهادة القدرية، والرافضة، وكل من دعا إلى بدعة يخاصم عليها.

وقال الميموني: قال أبو عبد اللَّه في الرافضة -لعنهم اللَّه- لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.

وقال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من أخاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.

"الطرق الحكمية"ص 232 - 233

وقال في رواية حرب: لا تجوز شهادة صاحب بدعة، ولا شهادة قاذف، حُدَّ أو لا.

"الفروع"6/ 568.

وقال في رواية محمد بن الحكم فيمن بنى حمامًا: لا تجوز شهادة من بناه للنساء.

"الفروع"6/ 575.

2962 - متى يكون الرجل عدلًا؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما العدل في المسلمينَ؟

قال: من لم يظهر منه ريبة رجلٌ مستور.

قال إسحاق: كما قال، بعد أن يعرفه جيرانه وخلطاؤه في السفر تنفى الريبة عنه.

"مسائل الكوسج" (2902) .

قال ابن هانئ: وسئل: متى يعدل الرجل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت