قال إسحاق بن منصور: قلت: من فجأته جنازة وهو على غير وضوء؟
قال: أعجب إلي أن يتوضأ؛ لأن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: لا يصلي عليها إلا طاهر [1] .
"مسائل الكوسج" (802)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا ابن شميل، قال: أبنا الأشعث، عن الحسن في الرجل تدركه الجنازة وليس [. . .] [2] قال: يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل عليها [3] .
قال إسحاق: يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء؛ ليدرك التكبيرة الأولى.
"مسائل الكوسج" (803)
قال صالح: وسألته عن الرجل يحضر الجنازة وهو غير متوضئ، أيتيمم ويصلى؟
قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا، وذكر عن ابن عمر: أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ [4] .
"مسائل صالح" (401)
(1) رواه مالك في"الموطأ"1/ 383 (969) .
(2) كذا بالأصل فيها نقص، ولعله: وليس على وضوء.
(3) علقه البخاري قبل حديث (1322) قال: يطلب الماء ولا يتيمم، ورواه ابن أبي شيبة 2/ 498 (11475) من طريق أشعث عن الحسن قال: لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر.
(4) علقه البخاري قبل حديث (1322) وقد تقدم تخريجه من قوله -رضي اللَّه عنه-.