قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، قال: نا القاسم بن الفضل عن معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاصي، قال: قال لي عمر: إن عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه [1] .
"مسائل عبد اللَّه" (595)
قال عبد اللَّه: حدثنا أبي: حدثني وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بن أبي رافع. قال: باع علي أرضًا لنا بثلاثين ألفًا فلما دفع إلينا المال وجدناه ناقصًا فقلنا له، فقال: إني كنت أزكيه.
"مسائل عبد اللَّه" (596)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يؤدي صدقة مال اليتيم [2] .
وقال: حدثني أبي: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلي مال اليتم. قال: منه ما يستقرض ومنه ما يدفع مضاربة. كل ذلك يؤدي عنه الزكاة [3] .
"مسائل عبد اللَّه" (597)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في مالِ العبدِ زكاةٌ؟
قال: أرجو ألا يكونَ في مالِ العبدِ زكاةٌ.
(1) رواه عبد الرزاق 4/ 67 - 68 (6987) ، (6988) مطولا.
(2) رواه عبد الرزاق 4/ 69 (6992) ، وابن أبي شيبة 2/ 379 (10116) من طريق نافع، به.
(3) رواه البيهقي 4/ 108 من طريقه أيوب، به مختصرًا.